• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرار بتصديق الصلح لايقبل الطعن

القرار القضائي بتصديق الصلح أو تثبيته يُعدّ غير قابلٍ للطعن، متى كان الصلح قد انعقد صحيحاً بين الطرفين أمام المحكمة وتمّ تدوينه أو إقراره في المحضر.

نص الاجتهاد

ان القرار بتصديق الصلح لايقبل الطعن . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة معجل المهر والنفقة وفي اثناء سير الدعوى أعلن الطاعن انه طلق زوجته وكان وكيلا الطرفين قد اتفقا في جلسة ۱۹۸۲/٥/٨ على المصالحة على أن يدفع الطاعن خمسة عشر الف ليرة سورية المتراكمة لقاء المهر المعجل والمؤجل والنفقة الزوجية وما للزوجة من حقوق أخرى وان يدفع الفا وخمسمئة ليرة سورية لقاء النفقات.وكان الطعن قد انصب على الفقرة الحكمية المتعلقة بتصديق المصالحة بمقولة انها وردت مخالفة لما هو ثابت في اتفاق الطرفين وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن القرار الصادر عن المحكمة بتثبيت الصلح لا يقبل الطعن. ( يراجع الاجتهاد ٥۲۸/۵۳۹ تاريخ ١٩٧٦/٦/٦ والاجتهاد ٨٥٢/٨٣٩ تاريخ ۱۹۷۹/۱۲/۹ والاجتهاد ٣٥٠/٢٦٦ تاريخ ١٩٨٢/٤/٢٤ ). لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن شكلا