القرارات الصادرة عن القاضي المختص بتقدير أتعاب الأشخاص المنتدبين لمهمة في الدعوى، كالمصفين، تُعدّ قرارات ولائية، ويقتصر الاعتراض عليها على القاضي مصدرها دون سواه، فلا تُطعن أمام مرجع آخر.
القرار الذي يصدر عن القاضي المختص بتقدير أتعاب الأشخاص المنتدبين لمهمة في الدعوى كالمصفين إنما يعتبر من القرارات الولائية التي يجوز الاعتراض عليها أمام القاضي الذي أصدرها ولا يجوز الطعن به أمام مرجع أخر المناقشة: من حيث ان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر بتقدير أتعاب المصفي السابق المطعون ضده السيد نبيل. ومن حيث ان القرار الذي يصدر عن القاضي المختص بتقدير أتعاب الأشخاص المنتدبين لمهمة في الدعوى إنما يعتبر من القرارات الولائية التي يجوز الاعتراض عليها أمام القاضي الذي أصدرها ولا يجوز الطعن بها أمام مرجع آخر. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن شكلاً.