• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بنظر دعوى المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال مهما بلغت قيمة المدعى به ولو لم يكونوا خاضعين لقانون العمل

الاختصاص في دعاوى المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ينعقد لمحكمة الصلح بصرف النظر عن قيمة المطالبة وبغضّ النظر عن خضوع العامل لأحكام قانون العمل.

نص الاجتهاد

إن محكمة الصلح مختصة للنظر في دعوى المطالبة بأجور الخدم والصناع و العمال مهما تكن قيمة المدعي به حتى ولو كانوا من العمال الذين لا يخضعون لإحكام قانون العمل