الاختصاص في دعاوى المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ينعقد لمحكمة الصلح بصرف النظر عن قيمة المطالبة وبغضّ النظر عن خضوع العامل لأحكام قانون العمل.
إن محكمة الصلح مختصة للنظر في دعوى المطالبة بأجور الخدم والصناع و العمال مهما تكن قيمة المدعي به حتى ولو كانوا من العمال الذين لا يخضعون لإحكام قانون العمل