القرارات الإدارية التي تُسبغ صفة النفع العام على عقار مملوك ملكية خاصة لا تسري بأثر رجعي على عقود الإيجار السابقة عليها، ويبقى للقاضي المدني المختص أن يستبعد تطبيق الرجعية في مواجهة هذه العقود.
ان اضفاء صفة النفع العام على عقارات تملكها البلدية ملكية خاصة لا ينسحب اثره الى عقود الايجار المبرمة حولها قبل تاريخه ، والقاضي المدني باعتباره مختصا بنظر النزاع يتصدى عن طريق الدفع بالنظر في عدم الاعتداد برجعية القرار الاداري .