• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إضفاء صفة النفع العام على عقارات البلدية لا يسري على عقود الإيجار السابقة ولا يحتج بآثاره الرجعية أمام القضاء المدني

القرارات الإدارية التي تُسبغ صفة النفع العام على عقار مملوك ملكية خاصة لا تسري بأثر رجعي على عقود الإيجار السابقة عليها، ويبقى للقاضي المدني المختص أن يستبعد تطبيق الرجعية في مواجهة هذه العقود.

نص الاجتهاد

ان اضفاء صفة النفع العام على عقارات تملكها البلدية ملكية خاصة لا ينسحب اثره الى عقود الايجار المبرمة حولها قبل تاريخه ، والقاضي المدني باعتباره مختصا بنظر النزاع يتصدى عن طريق الدفع بالنظر في عدم الاعتداد برجعية القرار الاداري .