ثبوت نشوز الزوجة لا يستلزم، ولا يقتضي، البحث في أسباب الخلاف بين الزوجين أو موازنة الإساءة المتبادلة بينهما؛ إذ إن هذا البحث مستقل عن وصف النشوز.
لا علاقة لنشوز المرأة لجهة تحديد اسباب الخلاف بين الزوجين ومقدار الاساءة من كل منهما للأخر .