• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة بيع المتجر الخالي من البضاعة بين البائع والمشتري مع وجوب رد بدل الفروغ إذا استعمل المؤجر حق الإخلاء أو كان التنازل مخالفاً للنظام العام

صحة بيع المتجر أو التنازل عن حق الاستثمار لقاء بدل فروغ تتوقف على صفة البائع وعلى موقف المؤجر: فإذا أجاز المؤجر البيع أو كان البائع يملك حق الاستثمار جاز التنازل، أما إذا تعلّق الأمر بتصرف يخالف النظام العام أو ترتب عليه إخلاء المشتري لعدم سريان البيع في مواجهة المؤجر وجب رد بدل الفروغ.

نص الاجتهاد

ان بيع المتجر فارغاً من البضاعة يبقى صحيحا بين المستأجر البائع وبين المشتري طالما ان المؤجر قد اجاز البيع ، واما إذا استعمل المؤجر حقه في الإخلاء نتيجة عدم سريان عقد بيع المتجر الفارغ بمواجهته وأخلى المشتري فانه يتوجب على المستأجر البائع أعادة بدل الفرو غالى المشتري ، وإذا اتحدت في البائع صفتان الأولى كون مالكا عين العقار والثانية كونه مستثمرا له ، فتنازل بصفته الأولى فقط عن المأجور او استعمله اثر بنائه ثم تنازل عنه للغير لقاء فروغ ، فانه يتوجب عليه رد هذا المبلغ الى المشتري لمخالفة ذلك للنظام العام ، واما إذا كان قد اشترى حق الاستثمار من مستأجر سابق ثم قام بممارسة عمل فيه ، فان تنازله عنه لقاء فروغ يعتبر صحيحا ولو كان فارغا دون بضاعة ولا يلزم بإعادة ما قبضه إلا إذا ثبتت فقي ذلك نية الاحتيال