• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرد طعن من رضخ للحكم وذلك بطلب وقف الحكم النافذ عند صدور الحكم والحصول عليها لان مثل هذه المنحة لاتكون الا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية

يرد طعن من رضخ للحكم وذلك بطلب وقف الحكم النافذ عند صدور الحكم والحصول عليها لان مثل هذه المنحة لاتكون الا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

نص الاجتهاد

يرد طعن من رضخ للحكم وذلك بطلب وقف الحكم النافذ عند صدور الحكم والحصول عليها لان مثل هذه المنحة لاتكون الا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . المناقشة: لما كان لا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم عملا بالمادة ٢١٩ من قانون اصول المحاكمات المدنية ولما كان يبين من الاستدعاء المؤرخ في ١٩٧٦/٤/٧ المقدم من المحكوم عليه صبحي الى رئيس محكمة جنايات حلب عقب صدور الحكم عليه يتضمن ما يلي : ( سيادة الرئيس حيث انني أمضيت ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها من عقوبتي الجسمانية ، وحيث انني كنت خلال فترة عقوبتي دائم الندم وعاملا على اصلاح نفسي وقد اتخذت من عقوبتي درسا حياتيا ايجابيا سوف يتحكم بكل تصرفاتي المقبلة . وحيث ان المادة ١٧٢ من العقوبات العام خولكم صلاحية وقف الحكم سيما كافة الوضعيات والاجتهادات القانونية المتعلقة بهذه المادة تنطبق علي واتعهد بالتزام أحكام. ارفع اليكم طلبي هذا راجيا الموافقة على وقف الحكم النافذ ومنحي العفو عن ربع المدة المتبقية من عقوبتي الجسمانية. ) . وقد قررت المحكمة وقف الحكم النافذ بتاريخ ١٩٧٦/٤/١٠ ولما كان الحكم النافذ لا يكون الا اذا كان الحكم مكتسبا الدرجة القطعية فان ما جاء في استدعاء المحكوم عليه ينطوي على الرضوخ للحكم مما يجعل لجوؤه بعد ذلك الى الطعن به غير مقبول شكلا لذلك وعملا بالمادة ٣٥١ من الأصول الجزائيةفقد حكمت المحكمة بالإجماع بتاريخ ١٢ جمادى الثانية ١٣٩٦ و ۱۰ حزيران ۱۹۷۶ : ا – رفض الطعن شكلا لرضوخ المحكوم عليه للحكم