• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في نظر صحة مشارطة التحكيم وحكم المحكمين ينعقد للمرجع المختص ولا تعود للمحكمة ولاية الدعوى ما لم يلغَ صك التحكيم أو يبطَل الحكم وفق الأصول

انعقاد التحكيم يخرج النزاع من ولاية القضاء العادي إلى ولاية المحكم، ولا يُبحث في صحة مشارطة التحكيم أو حكم المحكمين إلا أمام المرجع المختص بتصديق الأحكام أو إبطالها. وبطلان حكم المحكم يكون مطلقاً فقط إذا صدر ممن لا يجوز له قانوناً إجراء التحكيم أو إذا تعلّق بموضوع مخالف للنظام العام، أما مخالفة حدود...

نص الاجتهاد

إن وقوع التحكيم يخضع النزاع إلى ولاية المحكم ولايعود من حق المحكمة أن تنظر فيه مالم يتم الغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم ابطال حكمه بعد صدوره من قبل المرجع المختص الذي عينه الشارع للنظر بأمر تصديق أحكام المحكمين واعطائها صيغة التنفيذ أو ابطالها. إن البحث في صحة مشارطة التحكيم وحكم المحكمين إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين وفق مااستقر عليه الاجتهاد. إن القانون لم يقيد حرية المتعاقدين في طريقة اختيار المحكمين وأسلوب تعيينهم بأي قيد فلهم أن يختاروهم جميعاً أو يختاروا بعضهم ثم يعودوا ويختاروا البعض الآخر فيما بعد. وعليه فإن اختيار المحكم الثالث فيما بعد ليس سبباً لبطلانه. إن حكم المحكم لا يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً إلا عندما يصدر عن أشخاص لايجوز لهم اجراؤه قانوناً كالقاصر أو عندما يكون موضوع التحكيم مخالفاً للنظام العام. والتحكيم الجاري من قبل الوكيل الذي لاتخوله الوكالة الممنوحة له حق التحكيم هو بطلان نسبي يزول باجازة الموكل اللاحقة أو حضوره جلسات المحكم.