مجرد تسليم الشاغل بدل الإيجار للمالك لا يثبت عقد الإيجار ولا ينهض مبدأً للثبوت بالكتابة، ما لم يقترن بإثبات علم المالك وقت القبض بأن الشاغل مستقل بالعقار على وجه يفسّر هذا الدفع على أنه بدل إيجار لا على غيره.
إن دفع الشاغل قسطا او أكثر من بدل الإيجار إلى المالك لا يعتبر قرينة على وجود عقد ايجار بينهما ولا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا اثبت الشاغل علم المالك باستقلاله بالعقار حين القبض المناقشة: لما كان الطاعن قد تمسك في سائر أدوار المحاكمة أنه بعد أن ترك حموه البيت استأجره من المطعون ضده ولم يقم أي دليل على صحة هذا الادعاء. ولما كان دفع قسط أو أكثر من بدل الإيجار لا يعتبر قرينة على وجود عقد إيجار ولا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا أثبت الشاغل أن المالك كان يعلم حين القبض أنه استقل بالعقار. ولما كان الطاعن لم يتصد لإثبات علم المطعون ضده باستقلاله بالعقار فإن الطعن واجب الرد.