الأصل أن الشهادة الفردية لا تُنشئ نصاباً كاملاً للإثبات، ولا يُقضى بها منفردةً إلا إذا ورد نصّ شرعي يجيز الاكتفاء بها في الحالة المعروضة.
ان الشهادة المنفردة لا تشكل نصابا ، وليس للقاضي الشرعي ان يحكم بشهادة الفرد الا في الاحوال المقررة شرعاً .