موافقة والد الزوجة تُعدّ شرطاً لصحة زواجها وتثبيته إذا كانت لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها.
يشترط أخذ موافقة والد الزوجة على تثبيت الزواج إذا كانت لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 18 أحوال التي تجعل موافقته شرطاً في صحة الزواج