• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة زواج من لم تتجاوز السابعة عشرة موافقة والدها على تثبيته

موافقة والد الزوجة تُعدّ شرطاً لصحة زواجها وتثبيته إذا كانت لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها.

نص الاجتهاد

يشترط أخذ موافقة والد الزوجة على تثبيت الزواج إذا كانت لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 18 أحوال التي تجعل موافقته شرطاً في صحة الزواج