لا يسأل الكفيل عن عدم إخراج السيارة بعد انقضاء مهلة الإدخال المؤقت إذا كانت الكفالة موقّتة ولم يوافق على تمديد المهلة، لأن التزامه ينحصر بمدة الكفالة المتفق عليها.
ان تمديد مهلة الادخال المؤقت لسيارة عدة مرات دون موافقة الكفيل ينفي عنه مسؤولية عدم إخراجها اذا كان عقد الكفالة موقوتا وليس مطلقا .