• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى أجر مثل أتعاب العامل تدخل في اختصاص محكمة الصلح

الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح في الدعاوى المتعلقة بأجر مثل أتعاب العامل متى كان النزاع داخلًا في مدلول لفظ العمال الوارد في النص الإجرائي، ولو لم يكن العامل مشمولًا بأحكام قانون العمل.

نص الاجتهاد

أجر مثل أتعاب العامل تدخل في اختصاص محكمة الصلح المناقشة: ان اخراج المدعي من شمول تعريف العامل بحسب قانون العمل لايؤدي أيضا الى إخراجه من شمول كلمة العمال الوارد في الفقرة ب من المادة 63 أصول مدنية التي هي عامة شاملة يدخل في مفهومها أيضا العمال الذي لايستفيدون من احكام قانون العمل أولا تشملهم احكامه مما يجب معه اعتبار المطالبة بأجر مثل الاتعاب داخلة في اختصاص محكمة الصلح .