• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل كل شرط عقدي يقضي بسقوط الحق لمخالفته أحكام التقادم الآمرة المتعلقة بالنظام العام

لا يجوز الاتفاق على إسقاط الحق أو تقصير مدة التقادم أو مخالفة أحكامه متى كانت من النظام العام؛ وأي شرط تعاقدي يُقرّر السقوط لمجرد عدم تقديم مطالبة أو مذكرة خلال مهلة تعاقدية يكون باطلاً إذا عارض القواعد الآمرة للتقادم.

نص الاجتهاد

1658 – تقادم – مهلة عقدية – سقوط الحق – نص القانون – نظام عام – بطلان: إن النص الوارد في العقد على سقوط حق الملتزم إذا لم يقدم مذكرة تفصيلية بحقوقه خلال مهلة أربعين يوماً من الكشف النهائي للمشروع يعتبر باطلاً لتعارضه مع نصوص المواد 372 وما بعدها من القانون المدني وهي من النظام العام.