لا يُعتبر شغل إحدى الوزارات للمأجور بدلاً من وزارة أخرى تأجيراً من الباطن أو إشغالاً غير مشروع يبرر التخلية، متى كان الشغل واقعاً ضمن وحدة الدولة وأجهزتها المتعددة؛ ويُعدّ التمسك بسبب السكنى قرينةً على الإقرار بالعلاقة الإيجارية مع الجهة المدعى عليها.
ان حلول إحدى الوزارات في المأجور محل وزارة أخرى لا يعتبر تأجيراً للغير موجباً للتخلية وإنما هو اشغال قانوني تأسيسا مبدأ وحدة الدولة رغم اختلاف أجهزتها، وان اعتماد المدعي علة السكنى سببا لطلب التخلية يعتبر إقرار منه بالعلاقة الايجارية مع الجهة المدعى عليها