دعوى انعدام الحكم دعوى مستقلة لا تُثار عرضاً، ولا يُبحث طلب العدول عن اجتهادٍ أو التمسك بانعدام حكمٍ ما لم يكن الانعدام قد تقرر بحكمٍ سابق، إذ إن الانبرام يترتب عليه أثر الحجية.
إن الادعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام حكم أمام إحدى دوائر محكمة النقض يؤلف دعوى مستقلة تثار ابتداء وتنظر قضاء الخصومة وان هذا الوضع القانوني لا يتيح للدائرة أن تطرح أمام الهيئة العامة طلب العدول عن اجتهاد آخر والحكم المدعى بانعدامه ما دام الانعدام لم يتقرر بعد وصفة الانبرام للحكم تعني من الوجهة المبدئية قيام حجية له. نقض هيئة عامة رقم 29 تاريخ 14/6/1976