إذا كان إشغال دار السكن المبنية في الأرض الزراعية ناشئاً عن علاقة المزارعة بين الفلاح والمالك، فإن المطالبة بأجورها تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي، ويبقى هذا الاختصاص قائماً رغم استيلاء الإصلاح الزراعي على الأرض.
ان لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي هي الجهة المختصة للنظر في المطالبة بأجور دار السكن المبينة في الأرض الزراعية اذا كان أشغالها من قبل الفلاح ناشئا عن علاقة المزارعة مع المالك ، وان الاستيلاء على هذه الأرض من قبل الإصلاح الزراعي لا يبدل من هذه الرؤية القانونية.