• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإساءة المشتركة بين الزوجين لا تستوجب حتماً تنصيف المهر وإنما يقدّر الحكمـان ما يلزم لكل منهما من معجل المهر ومؤجله

ثبوت الإساءة المشتركة بين الزوجين لا يرتّب بذاته قسمةً آليةً للمهر على النصف، بل يبقى تقدير الحقوق المالية المتعلقة بمعجل المهر ومؤجله خاضعاً لتقدير الحكمين وفق ظروف النزاع.

نص الاجتهاد

ان اعتبار الاساءة مشتركة بين الزوجين لا يعني بالضرورة ان يكون لكل من الزوجين نصف المهر المسمى ، وانما يعود تقدير ما يتوجب لاحدهما على الاخر من حيث معجل المهر ومؤجله لرأي الحكمين معا .