ثبوت الإساءة المشتركة بين الزوجين لا يرتّب بذاته قسمةً آليةً للمهر على النصف، بل يبقى تقدير الحقوق المالية المتعلقة بمعجل المهر ومؤجله خاضعاً لتقدير الحكمين وفق ظروف النزاع.
ان اعتبار الاساءة مشتركة بين الزوجين لا يعني بالضرورة ان يكون لكل من الزوجين نصف المهر المسمى ، وانما يعود تقدير ما يتوجب لاحدهما على الاخر من حيث معجل المهر ومؤجله لرأي الحكمين معا .