يستحق أعضاء اللجان المنبثقة عن مجالس المحافظات التعويض لقاء حضورهم جلسات هذه اللجان، طبقاً للنصوص النافذة التي تحكم هذا الموضوع في المرسوم التشريعي ذي الرقم 15 الصادر في 11/5/1971 المتضمن قانون الإدارة المحلية، والمرسوم ذي الرقم 2297 الصادر في 28/9/1971 في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة...
يستحق أعضاء اللجان المنبثقة عن مجالس المحافظات التعويض لقاء حضورهم جلسات هذه اللجان، طبقاً للنصوص النافذة التي تحكم هذا الموضوع في المرسوم التشريعي ذي الرقم 15 الصادر في 11/5/1971 المتضمن قانون الإدارة المحلية، والمرسوم ذي الرقم 2297 الصادر في 28/9/1971 في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية – يلغى الرأي ذو الرقم 300 عام 1975.