• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت المالك عن السكن في دار يملكها سابقاً لا يمنعه من طلب تخلية عقاره للسكن فيه

لا يحول سبق سكنى المالك في العقار الذي آلت إليه ملكيته دون تمسّكه بحق التخلية للسكن الشخصي، متى توافرت شروط الاستعمال الذي يجيزه القانون.

نص الاجتهاد

إن كون المالك ساكنا سابقا في دار جارية في ملكه لا يحول دون ممارسة حقه بتخلية عقار يملكه للسكن فيه