لا يحول سبق سكنى المالك في العقار الذي آلت إليه ملكيته دون تمسّكه بحق التخلية للسكن الشخصي، متى توافرت شروط الاستعمال الذي يجيزه القانون.
إن كون المالك ساكنا سابقا في دار جارية في ملكه لا يحول دون ممارسة حقه بتخلية عقار يملكه للسكن فيه