• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع علاقة البلدية بشاغل عقارها لأحكام قانون الإيجار في تحصيل الأجرة والإخلاء عند التقصير

تكييف العلاقة بين البلدية وشاغل العقار بوصفها علاقة إيجارية يوجب تطبيق قانون الإيجار وحده على تحصيل الأجرة وعلى ترتيب الإخلاء عند التقصير، ولا يجوز اللجوء إلى قانون جباية الأموال العامة في هذا الخصوص.

نص الاجتهاد

إذا كانت العلاقة بين البلدية وبين شاغل عقارها علاقة ايجارية ، فإن أحكام قانون الإيجار وليس قانون جباية الأموال العامة هي الواجبة التطبيق في مجال تحصيل الأجور وترتيب الأخلاء في حال التقصير .