تكييف العلاقة بين البلدية وشاغل العقار بوصفها علاقة إيجارية يوجب تطبيق قانون الإيجار وحده على تحصيل الأجرة وعلى ترتيب الإخلاء عند التقصير، ولا يجوز اللجوء إلى قانون جباية الأموال العامة في هذا الخصوص.
إذا كانت العلاقة بين البلدية وبين شاغل عقارها علاقة ايجارية ، فإن أحكام قانون الإيجار وليس قانون جباية الأموال العامة هي الواجبة التطبيق في مجال تحصيل الأجور وترتيب الأخلاء في حال التقصير .