تخصيص العقار لاستعمالٍ معين يفرض تهيئته بما يحقق الغاية المتوخاة منه، فإذا كان مأجوراً كروضة أطفال جاز للمستأجر اتخاذ ما يلزم لتمكين الأطفال من اللعب داخل الباحة، بما في ذلك إزالة ما يعيق هذا الغرض، متى كان ذلك لازماً للاستعمال المخصص ولم يجاوز حد الحاجة.
إذا كان العقار مأجورا كروضة للأطفال فانه يتوجب تهيئة باحته على وجه يمكن معه للأطفال اللعب فيها مع المحافظة على نظافتهم باعتبار إن اللعب حاجة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها ، مما يتيح للمستأجر إزالة ما قد يعترض ذلك من أشجار دون إن يعتبر ذلك إساءة منه في استعمال المأجور .