• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان للجمارك الاستعانة بما ورد في مشاهدات اللجنة المكفلة بالفحص الفني للسيارات ولجنة الطعون فإن ذلك ليس من شأنه عدم اخضاع المشاهدات

استعانة الجمارك بمشاهدات لجنة الفحص الفني للسيارات أو لجنة الطعون لا تمنع إخضاع هذه المشاهدات لرقابة القضاء وتمحيصها للوصول إلى النتيجة القانونية، لأن مجال قرار اللجنة يقتصر على صلاح السيارة للسير أو عدم صلاحها، لا على إضفاء حجية مانعة على المشاهدات ذاتها.

نص الاجتهاد

اذا كان للجمارك الاستعانة بما ورد في مشاهدات اللجنة المكفلة بالفحص الفني للسيارات ولجنة الطعون فإن ذلك ليس من شأنه عدم اخضاع المشاهدات للبحث والتحقيق امام القضاء للوصول الى النتيجة التي يمليانها ودون ان يمس ذلك قرار اللجنة بصلاح السيارة او عدم صلاحها للسير . المناقشة: في مناقشة ما جاء في الطعن : من حيث ان المخالفة هي استيراد صندوق سيارة تهريبا . ومن حيث ان المادة ٥٢ من قانون السير الذي يعتمده الطاعن فرقت بين تنظيم تقرير بالمشاهدات وبين اتخاذ قرار بأن السيارة صالحة للسير وعلى ذلك فالقرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عنها في المادة /٥٣ من القانون المذكور نتيجة الطعن تنصرف قطعتين الى النتيجة التي توصلت اليها اللجنة المنوه بها من تأييد او مخالفة اللجنة المكلفة بالفحص الفني فيما اتخذته من قرار بصلاح السيارة أو عدم صلاحها للسير وليس الى المشاهدات التي اخرجتها المادة ٥٢ عن موضوع القرار. وان ما ورد في المادة ٥١ من قانون السير التي لم تحل دون إجراء اي تعديل جوهري على السيارة في محركها او هيكلها موجبة علي صاحب السيارة عرضها على المعاينة بعد كل تعديل يؤثر على متانة السيارة يؤكد ان الغاية من الفحص الفني للسيارة هو التأكد من صلاحها للسير واذا كان للجمارك الاستعانة بما ورد في مشاهدات اللجنة المكلفة بالفحص الفني ولجنة الطعون فان ذلك ليس من شأنه عدم اخضاع المشاهدات للبحث والتحقيق امام القضاء للوصول الى النتيجة التي يمليانها متى كان ذلك الطعن مرفوضا لذا حكمت المحكمة بالإجماع رد الطعن موضوعا