الشرط العقدي المتعلق بتعيين مسكن الزوجية في مكان محدد يظل ملزماً للطرفين ما لم يثبت ما يزيله أو ما يفيد تنازل صاحبه عنه، ولا يكفي سبق المساكنة في مكان آخر لإسقاطه. كما تبقى النفقة الزوجية واجبة ما دامت الزوجة لم يثبت امتناعها عن الالتحاق بالمسكن المشروط.
ان سبق المساكنة في حماه مدة من الزمن لا يقطع حق الزوجة في المطالبة بأعمال الشرط الوارد في العقد بإعداد مسكن في دمشق ، وبكون من حقها تقاضي النفقة الزوجية حتى ثبوت امتناعها عن المتابعة الى المسكن المعد في دمشق .