تصرف المورّث في عقاره إلى أحد ورثته بعقدٍ صوري أو بعقد بيع/هبة دون نقل الملكية في السجل العقاري يُعامل كتصرف مضاف إلى ما بعد الموت فيأخذ حكم الوصية، ويجوز إثباته بكل طرق الإثبات، ودعوى الصورية لا تتقادم لأنها تتناول انعدام العقد الظاهر لا مجرد المطالبة بحق ناشئ عنه.
2990 – وصية – تصرف – ابطال عقد – دعوى الصورية – تقادم: 1 – إن بيع المؤرث عقاره إلى أحد ورثته بموجب عقد بيع وتوكيل مصدق لدى الكاتب بالعدل دون أن ينقل إليه الملكية في السجل العقاري يجعل تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية سواء سمي هذا العقد عقد بيع أم عقد هبة، ما دام النص جاء مطلقاً. وللورثة أن يطعنوا بتصرف مؤرثهم بجميع طرق الإثبات. 2 – إن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم، سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري أو من الغير، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها.