• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أُبطِل الحكم المستأنف الذي لم يفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع ما لم يكن النزاع من وقف الخصومة أو القرارات الوقتية

عند استئناف حكمٍ غير فاصلٍ في موضوع الدعوى، تلتزم محكمة الاستئناف، إذا ألغته، بأن تتصدى للموضوع وتحكم فيه، ما لم يكن الحكم المستأنف من أحكام وقف الخصومة أو من القرارات الوقتية.

نص الاجتهاد

إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته الحكم في الموضوع عدا حالتي وقف الخصومة والقرارات الوقتية.