عند استئناف حكمٍ غير فاصلٍ في موضوع الدعوى، تلتزم محكمة الاستئناف، إذا ألغته، بأن تتصدى للموضوع وتحكم فيه، ما لم يكن الحكم المستأنف من أحكام وقف الخصومة أو من القرارات الوقتية.
إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته الحكم في الموضوع عدا حالتي وقف الخصومة والقرارات الوقتية.