• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم انتقال العقار إلى اسم الورثة البائعين لا يحول دون مطالبة المشتري لهم بتسجيل المبيع باسمه

ان عدم إتمام انتقال العقار باسم الورثة البائعين بعد وفاة المؤرث لا يسقط حق المشتري في مقاضاتهم بطلب تسجيل المبيع باسمه.

نص الاجتهاد

ان عدم اجراء معاملة الانتقال عن المؤرث لاسم الورثة البائعين لايمنع من مداعاة المشتري للورثة البائعين بالمطالبة بتسجيل المبيع على اسمه .