ان عدم إتمام انتقال العقار باسم الورثة البائعين بعد وفاة المؤرث لا يسقط حق المشتري في مقاضاتهم بطلب تسجيل المبيع باسمه.
ان عدم اجراء معاملة الانتقال عن المؤرث لاسم الورثة البائعين لايمنع من مداعاة المشتري للورثة البائعين بالمطالبة بتسجيل المبيع على اسمه .