الاستثناء من وجوب الدليل الكتابي بالإثبات بالبينة الشخصية لا يثبت إلا إذا كان بين الخصمين ما يمنع عادةً من طلب كتابة، فإذا انعدم عنصر الثقة — كما في خصام الأقارب — انتفى المانع الأدبي وسقطت حجية هذا الاستثناء.
إن الشارع عندما أجاز الاثبات بالبينة الشخصية لوجود المانع الأدبي انما قدر الظروف التي تجعل الدائن في وضع لا يمكنه فيه من الحصول على دليل كتابي فإذا تواجد الخصام بين الأقارب انتفت الثقة والمانع الأدبي