لا يفقد مالك العقار الداخل في منطقة التنظيم حقه في قبض بدل إيجار عقاره إلا من تاريخ ترقين ملكيته، إذ إن التوزيع السابق على التسجيل لا ينقل الملكية ولا يقطع حقه في الأجرة قبل ذلك التاريخ.
ان مالك لعقار المدخل في منطقة التنظيم لايفقد حقه في الانتفاع من بدل ايجار عقاره الا من تاريخ ترقين ملكيته لهذا العقار لان القانون لم يجعل التوزيع قبل التسجيل ناقلا للملكية المناقشة: فعن اسباب الطعن: من حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبة باسترداد المبلغ مثار النزاع الذي استوفته المدعى عليها البلدية خلافا لإرادتهومن حيث ان البلدية دفعت الدعوى بعدم احقية المدعي بالمطالبة باسترداد المبلغ المذكور، لعلة انه مقابل المبالغ التي تقاضاها من مستأجر عقاره المدخل في منطقة التنظيم. وهذا المبلغ بمثل مقابل حصة المدعي من التعويض الذي دفعته البلدية الى مستأجر العقار المذكور، تأسيسا على ان دخول العقار في منطقة التجميل يجعل المدعي مشتاعا فيها ويمنع عليه استيفاء بدل الايجار ويوجب عليه الاسهام في تعويض الإخلاء ما دام انه استلم عقارات بديلة خالية من الشواغل ومن حيث ان المادة /٢/ من القانون رقم ٢٣٢ تاريخ ٩٥٦/٤/١٨ نصت على، ان تعويض الاخلاء يدفع الى شاغل العقار سواء كان مستأجرا او مالكا، من حساب منطقة التنظيم، على ان لا يضاف التعويض المذكور الى حساب المالك في منطقة التنظيم. ومن حيث ان مالك العقار المدخل في منطقة التنظيم لا يفقد حقه في الانتفاع من بدل ايجار عقاره الا اعتبارا من تاريخ ترقين ملكيته لهذا العقار، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكميها رقم ٢٣٧٣ ايجارات تاريخ ۱۱/۱۸/ ١٩٦٥ ورقم ٢٠٦ ايجارات تاريخ ۱۹۷۳/۳/۵ الصادرين في النزاع القائم بين المدعي ومستأجر العقار والقائمين على اساس ان قانون تنظيم وعمران المدن، وقانون التوزيع الاجباري رقم ٩٣٥/١٠٢ لم يجعلا التوزيع قبل التسجيل ناقلا للملكية بين ملاك المنطقة وهذا الامر يجعل لمالك العقار المدخل في التنظيم الحق بالمطالبة بأجوره حتى تاريخ التسجيل الأمر الذي يغدو معه، رجوع البلدية على المالك بتعويض الاخلاء الذي دفعته الى شاغل العقار، لا وجه له في القانون. ومن حيث ان استيفاء البلدية المبلغ من المدعي، دون وجه في القانون يجعلها ملزمة برده الى المدعي وبمصاريف الدعوى التي اضطرته الى اقامتها لاقتضاء حقه ومن حيث انه بمقتضى ما سلف، تغدو اسباب الطعن مستلزمة الرد لخلوها من عوامل النقض لذلك وعملا بالمادة ٢٥٨ من قانون الاصول.حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.