إذا تضمّن سند الأمر عبارة تفيد الاستحقاق عند الطلب، عُدّ واجب الوفاء بمجرد تقديمه، وبدأ تقادم المطالبة به من اليوم التالي لتاريخ تحريره.
إن عبارة (غب الطلب) في سندات الأمر هي بحكم عبارة (لدى الاطلاع) لأنها من العبارات التي تؤدي إلى دفع السند بمجرد تقديمه للمدين, وتسري مدة التقادم في مثل هذا السندات من اليوم الثاني لتحريرها