• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبارة غب الطلب في سند الأمر تعد في حكم لدى الاطلاع ويبدأ التقادم من اليوم التالي لتحرير السند

إذا تضمّن سند الأمر عبارة تفيد الاستحقاق عند الطلب، عُدّ واجب الوفاء بمجرد تقديمه، وبدأ تقادم المطالبة به من اليوم التالي لتاريخ تحريره.

نص الاجتهاد

إن عبارة (غب الطلب) في سندات الأمر هي بحكم عبارة (لدى الاطلاع) لأنها من العبارات التي تؤدي إلى دفع السند بمجرد تقديمه للمدين, وتسري مدة التقادم في مثل هذا السندات من اليوم الثاني لتحريرها