إذا وُجد نصّ خاص في قانون الجمارك يقرر مسؤولية الكفيل والتكافل والتضامن، فلا يُشترط تجريد المدين قبل الرجوع على الكفيل؛ وتُطبَّق القاعدة الخاصة دون أحكام القانون المدني العامة.
ان تجريد المدين قبل ملاحقة الكفيل مجاله القانون المدني ولا يطبق في مجال المخالفات الجمركية لوجود نص خاص يتعلق به في قانون الجمارك المناقشة: المخالفة:هي عدم اعادة تصدير عفش ادخل إلى البلاد مؤقتا وقد وقع المدعى عليه على البيان بصفته كفيلا.محكمة النقض:من حيث أن المادة ٣٣٩ من قانون الجمارك جعلت توقيع البيان من قبل الكفيل ملزما له بآثار كفالته وان تعدد الكفلاء لا يمنع من تحصيل الغرامات والرسوم منهم بالتكافل والتضامن مع مرتكبي المخالفة ومن حيث أن مجال تجريد المدين قبل ملاحقة الكفيل مجاله القانون المدني ولا يطبق في مجال المخالفات الجمركية لوجود نص خاص في قانون الجمارك هو أحكام المادة ٣٣٩ المشار اليها آنها ومن حيث أن أسباب الطعن المثارة أضحت واهية مما يقتضي رفض الطعن