• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أطلاق النار من مسافة مئة متر لا يبرر انتفاء القصد الجرمي

المسافة التي يُطلق منها العيار الناري لا تنفي القصد الجرمي تلقائياً، وإنما يُستدل على القصد من ظروف الفعل وملابساته وسائر الأدلة.

نص الاجتهاد

إن أطلاق النار من مسافة مئة متر لا يبرر انتفاء القصد الجرمي .