المسافة التي يُطلق منها العيار الناري لا تنفي القصد الجرمي تلقائياً، وإنما يُستدل على القصد من ظروف الفعل وملابساته وسائر الأدلة.
إن أطلاق النار من مسافة مئة متر لا يبرر انتفاء القصد الجرمي .