إذا وقع التبليغ على وجهٍ غير جائز قانوناً إلى شخصٍ لا يجيز القانون تبليغه، بطل التبليغ وبَطُلت تبعاً له جميع الإجراءات والأحكام المؤسسة عليه.
إن التبليغ إلى مستخدم الشقيق باطل المناقشة: من حيث تبين من مذكرات الدعوى والاخطار أن تبليغ الطاعنتين تم بواسطة مستخدم أخيهما وفي متجر هذا الأخير. ومن حيث أن المادة 22 من الأصول لم تجز التبليغ إلى مستخدم الشقيق فتكون إجراءات التبليغ باطلة وكذلك تكون كافة الإجراءات المتخذة والحكم المبني عليها باطل ويتعين نقضه.