يملك صاحب العمل نقل العامل ضمن حدود نشاط المنشأة ما دام ذلك لا يخالف أحكام قانون العمل، ولا يُعتد برضوخ العامل إلا إذا صدر عنه رضا صريح يغيّر عقد العمل. وإذا كان النقل أو تنظيم الدوام مخالفاً للقانون عُدّ تصرف صاحب العمل متعسفاً وألزمته آثاره القانونية.
ولئن كان نقل العامل من عمل إلى آخر ضمن حدود نشاط الشركة ومنشآتها هو من اطلاقات صاحب العمل في حدود أحكام المادتين 6 /57 من قانون العمل فإن مخالفة أحكام هاتين المادتين ترتب على عاتق صاحب العمل الآثار القانونية التي تنجم عن ذلك. ولا يعتد برضوخ العامل في هذا الشأن إلا إذا عبَّر عن هذا الرضى بإرادة صريحة تكشف عن تلاقي إرادته مع إرادة صاحب العمل على وجه يؤدي إلى تغيير أحكام عقد العمل. المناقشة: من حيث أنه ولئن كان نقل العامل من عمل إلى آخر ضمن حدود نشاط الشركة ومنشآتها هو من اطلاقات صاحب العمل في حدود أحكام المادتين (6 /57) من قانون العمل فإن مخالفة أحكام هاتين المادتين ترتب على عاتق صاحب العمل الآثار القانونية التي تنجم عن ذلك. ولا يعتد برضوخ العامل في هذا الشأن إلا إذا عبَّر عن هذا الرضى بإرادة صريحة تكشف عن تلاقي إرادته مع إرادة صاحب العمل على وجه يؤدي إلى تغيير أحكام عقد العمل.وحيث أن الجهة المدعى عليها تشير في دفوعها إلى أن ساعات الدوام ترتبط بالعمل الذي يقوم به العامل فإنه يترتب على المحكمة استبيان ما إذا كانت طبيعة العمل الذي نقل إليه تتفق وساعات الدوام التي عمل خلالها في ضوء أحكام القرار 445 الصادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على أحكام المادة 115 من قانون العمل ونظام العمل النافذ. وفي مثل هذه الحالة يكون تصرفها متفقاً وأحكام القانون وإلا كان هذا التصرف من التعسف مما يوجب مساءلتها عن أجر العمل الإضافي.