لا تُصادر وسيلة النقل المستعملة في التهريب إذا ثبت أنها مسروقة من الغير، لأن علة المصادرة هي توقيع الجزاء على مرتكب المخالفة لا على من وقعت عليه السرقة دون علمه أو إرادته.
ان ثبوت سرقة السيارة التي تم التهريب فيها من قبل الغير يحول دون مصادرتها تأسيسا على ان العلة في مصادرة السيارة وسيلة النقل هي معاقبة مرتكب المخالفة وليس معاقبة من وقعت السرقة على سيارته بفعل مخالف .