مصادرة وسيلة النقل في مخالفات التهريب لا تستقيم إذا ثبت أن المركبة مسروقة من الغير، لأن المصادرة عقوبة تتوجه إلى مرتكب المخالفة ولا تمتد إلى مالكٍ لم يشارك في الفعل ولم يفترض به الرضا به.
ثبوت سرقة السيارة التي تم التهريب فيها من قبل الغير يحول دون مصادرتها تأسيساً على ان العلة في مصادرة و وسيلة النقل هي معاقبة مرتكب المخالفة وليس معاقبة من وقعت السرقة على سيارته يفعل المخالف .