لا تُصادَر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب إذا ثبت أنها كانت مسروقة من مالكها غير المرتكب، لأن المصادرة هنا تنصرف إلى معاقبة الفاعل لا إلى معاقبة المجنيّ عليه، ولأن الوسيلة الممسوكة في يد الغاصب لا تُعدّ واسطة نقل طوعية له.
ان استعمال سيارة مسروقة في عملية التهريب يحول دون مصادرتها . المناقشة: من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة القرار المطعون فيه القاضي بتصديق الحكم المستأنف المتضمن رفض الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية موضوعا ومن حيث أن من المسلم به أن السيارة التي استخدمت في عملية ارتكاب التهريب كانت مسروقة حين سارقها المجهول المخالفة الجمركية. ومن حيث أن ثبوت سرقة السيارة من قبل الغير يحول دون مصادرتها تأسيسا على أن العلة في مصادرة وسيلة النقل هي معاقبة مرتكب المخالفة وليس معاقبة من وقعت السرقة على سيارته بفعل المخالف الأمر الذي يسلخ عن السيارة المصادرة صفة واسطة النقل الطوعية وبالتالي تكون مصادرتها مع تقرير واقعة سرقتها وبراءة صاحبها يورث التناقض الذي يتعين معه نقض القرار.