• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه الإعذار إلى المؤجر للقيام بالتزاماته يكون بواسطة كاتب العدل

لا يكون إعذار المؤجر للوفاء بالتزاماته منتجاً لآثاره القانونية إلا إذا تم بواسطة كاتب العدل.

نص الاجتهاد

إن الأعذار الموجه إلى المؤجر للقيام بتنفيذ التزاماته يكون بواسطة كاتب العدل