لا يكون إعذار المؤجر للوفاء بالتزاماته منتجاً لآثاره القانونية إلا إذا تم بواسطة كاتب العدل.
إن الأعذار الموجه إلى المؤجر للقيام بتنفيذ التزاماته يكون بواسطة كاتب العدل