• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التقادم لايبتدئ في الاحكام الغيابية الا بعد اجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم اما اذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ الى المحكوم عليه فإنه

ان التقادم لايبتدئ في الاحكام الغيابية الا بعد اجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم اما اذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ الى المحكوم عليه فإنه لاتوجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولاحاجة لحساب المدة على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت الى توقف سير التقادم اثناء المحاكمة ويجب ان يبدأ من تاريخ...

نص الاجتهاد

ان التقادم لايبتدئ في الاحكام الغيابية الا بعد اجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم اما اذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ الى المحكوم عليه فإنه لاتوجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولاحاجة لحساب المدة على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت الى توقف سير التقادم اثناء المحاكمة ويجب ان يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة اي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم بالتقادم . المناقشة: فعن هذه الاسباب حيث ان الجرم المدعي به وهو المداعبة واقعا قبل تاريخ ٢/٢٣/١٩٦٥ واقيمت الدعوى العامة به في ١٩٦٥/٧/٨ وحيث ان المادة ١٦٣ من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبات الجنحية بخمس سنوات تبدأ في الاحكام الوجاهية من تاريخ انبرامها اذا كانت في الدرجة الأولى ومن تاريخ صدورها اذا كانت في الدرجة الاخيرة وفي الاحكام الغيابية من تاريخ تبليغها. وحيث انه ولئن كانت المادة ١٦٣ المذكورة لم تتحدث عن الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي الا ان تلك الاحكام في الواقع غيابية وتخضع للتبليغ وان لم تكن تقبل الاعتراض ويسري عليها ما يسري على الاحكام الغيابية بشأن التقادم. وحيث ان مؤدي ذلك ان التقادم لا يبتدئ في الاحكام الغيابية الا بعد اجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم، اما اذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ الى المحكوم عليه فانه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب المدة على اساس الحكم، بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية ادت الى توقف سير التقادم اثناء المحاكمة يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم او شموله بالتقادم. وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقراراتها المتعددة المؤرخة في ٩٦٨/٧/٢٩ و ١٩٧٤/٥/١٩ و ١٩٧٦/٥/١٠ وحيث انه من الرجوع الى الحكم الصادر عن محكمة الصلح بتاريخ ١٩٦٦/١١/١٩ نجد انه صدر بالصورة الغيابية بمثابة الوجاهي بحق المحكوم عليه عبد الله قابلا للاستئناف وقد جرى تبليغه اليه لصقا بصورة غير اصولية بتاريخ ١/ ٤ / ١٩٦٧ وارسل للتنفيذ بتاريخ ١٩٦٧/٥/١٥ ولم يبلغ اليه غير انه نظم اثناء ذلك ضبط بالبحث عنه من قبل الشرطة برقم ٤٨ تاريخ ١/٢٩/ ۱۹۷۰ ولم يجر اي اجراء قضائي بعد ذلك الى ان القي القبض عليه بتاريخ ١٩٧٣/٢/١ فتقدم باستئنافه عليه وهو في السجن بتاريخ ١٩٧٣/٢/٤ وبذلك تكون قد انقضت أكثر من ثلاث سنوات على آخر معاملة قضائية من تاريخ ضبط الشرطة في ١/٢٩/ ۱۹۷۰ الى حين القبض عليه بتاريخ ١٩٧٣/٢/١ وحيث ان دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة قضائية وفقا للمادة ٤٣٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية واجتهاد محكمة النقض المؤرخ في ١٩٧٦/٢/١٠ رقم ۲۰۹/۱٥١ جنحة. وعلى هذا تكون الدعوى ساقطة بالتقادم المذكور وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج وكان الطعن واقعا للمرة الثانية مما يقتضي على هذه المحكمة ان تفصل في الدعوى. وحيث ان دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي ساقطة بالتقادم الثلاثي المنصوص عنه بالمادة ٤٣٨ من قانون الاصول الجزائية لذلك تقرر بالإجماع بتاريخ ٢٤ جمادى الثانية ١٣٩٦ و٢٢ حزيران ۱۹۷۶: ۱ – نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بالتقادم. لا مجال لاستيفاء الرسم لشمول الدعوى بالتقادم. اعادة الاضبارة الى مرجعها لإجراء المقتضي.