• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن بدلات استثمار المقالع السنوية المنصوص عليها في قرار وزير النفط والثروة المعدنية ذي الرقم 630 الصادر في 12/6/1971 لا تعتبر من قبيل

إن بدلات استثمار المقالع السنوية المنصوص عليها في قرار وزير النفط والثروة المعدنية ذي الرقم 630 الصادر في 12/6/1971 لا تعتبر من قبيل ((الضريبة)) أو ((الرسم)) وبالتالي فهي تخرج عن نطاق الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون ذي الرقم 44 لعام 1959 بشأن مشاريع الإنماء الاقتصادي.

نص الاجتهاد

إن بدلات استثمار المقالع السنوية المنصوص عليها في قرار وزير النفط والثروة المعدنية ذي الرقم 630 الصادر في 12/6/1971 لا تعتبر من قبيل ((الضريبة)) أو ((الرسم)) وبالتالي فهي تخرج عن نطاق الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون ذي الرقم 44 لعام 1959 بشأن مشاريع الإنماء الاقتصادي.