وجوب صدور حكم محكمة الجنايات من القضاة الذين حضروا المرافعة تحقيقاً لشفوية المحاكمة وحق الدفاع، وبطلان الإجراءات إذا شارك في الحكم من لم يسمع المرافعة أو استند إلى تحقيق لم يحضره.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1389 – إن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها، ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولأن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه، وإن هذا المبدأ من النظام العام، وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع، وإن عدم تطبيقه من قبل المحكمة يؤلف خللاً في الاجراءات يؤثر في نتيجة الحكم.