حقّ طلب القسمة مقرر لكل شريك مهما بلغت حصته، ولا تنال الأغلبية حقّ المعارضة في القسمة. كما أن البقاء في الشيوع لا يكون جبراً إلا بمقتضى نص أو اتفاق، فإذا استحال إنهاء الشيوع بالقسمة العينية أو بالتجنيب تعيّن اللجوء إلى البيع بالمزاد.
لا يحق لمالك أغلبية سهام المال الشائع أن يعارض بإجراء القسمة مهما كان نوعها إذا طلبها أي شريك آخر مهما بلغت حصته فيها ولا يجبر أحد الشركاء على البقاء شريكاً مع الآخر ولو كان عقد زوجية يربط بينهما المناقشة: من حيث أن المادة 788 من القانون المدني نصت أن لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ولا يجبر على البقاء إلا بمقتضى نص أو اتفاق. ومن حيث أن صراحة النص بأن لكل شريك مهما كانت حصته المطالبة بقسمة المال الشائع تنفي حق من ملك غالبية السهام من المعارضة بإجراء القسمة مهما كان نوعها.ومن حيث أنه لا يوجد نص يجبر أحد الشركاء كي يبقى شريكاً مع الآخر، ولا يمكن سماع هذا الدفع، ولو كان أحد الشركاء يرتبط بعقد الزوجية مع الآخر. لأن ذلك يتناقض مع صراحة نص المادة 788 المشار إليها بأن لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع.وحيث أن الادعاء بكيدية دعوى إزالة الشيوع لا تتفق ومقصد المشرع من جواز طلب الخروج من الشيوع بالأوجه التي عددتها المادتين 791 و 792 مدني.ومن حيث أن الخبير قرر بأن القسمة عيناً غير ممكنة وكذلك القسمة بطريق التجنيب، إلا إذا قبلت المدعية الانضمام مع زوجها زهير وتجنيب حصتهما بالاشتراك.وكانت المدعية رفضت هذا الاقتراح بالانضمام، وهي لا تجبر على ذلك. فيكون عدم إمكان القسمة يوجب بيع العقار في المزاد العلني هو السبيل الوحيد الباقي لإزالة الشيوع. ومن حيث أن ما توصل إليه القاضي يبدو صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه بمنأى عن أسباب الطعن.