تثبت الجنحة المشهودة في جريمة الزنا متى شوهد الزوجان أو الزوجة والشريك في أوضاعٍ وظروفٍ من شأنها أن تُظهر، على وجهٍ جازم، ارتكاب الفعل دون حاجة إلى مشاهدة لحظة المعاشرة نفسها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه في الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا المنصوص عنه في المادة 473 قانون عقوبات لا يلزم أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً (قرار نقض رقم 2308 تاريخ 24 / 6 / 1976).