يُمنح الإعفاء الضريبي للمنشآت الصناعية الجديدة وفق الغاية التي رُتبت من أجلها الضريبة، ولا يتوقف ذلك على حداثة الآلات؛ كما أن منازعات الإعفاء من ضريبة التمتع تخرج عن اختصاص القضاء العادي.
لا يشترط لإعفاء المنشآت الصناعية الجديدة من ضريبة ريع العقارات لمدة معينة ان تكون آلاتها جديدة ذلك ان الغرض من الضريبة تكليف عقاري وان القضاء العادي غير مختص للبت في طلبات الاعفاء من ضريبة التمتع