القرار الصادر عن القاضي العقاري الدائم في المناطق غير المشمولة بالتحديد والتحرير لا يكتسب حجيةً تمنع صاحب الحق من الادعاء بحقه أمام القضاء العادي.
ان قرار القاضي العقاري الدائم في المناطق غير المشمولة بالتحديد والتحرير هو قرار لا يمنع صاحب الحق من الادعاء بحقه امام المحاكم العادية دون التقيد بحكم المادة 31 من القرار 186/1926 .