• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار القاضي العقاري الدائم في المناطق غير المشمولة بالتحديد والتحرير لا يحول دون الادعاء بالحق أمام المحاكم العادية

القرار الصادر عن القاضي العقاري الدائم في المناطق غير المشمولة بالتحديد والتحرير لا يكتسب حجيةً تمنع صاحب الحق من الادعاء بحقه أمام القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان قرار القاضي العقاري الدائم في المناطق غير المشمولة بالتحديد والتحرير هو قرار لا يمنع صاحب الحق من الادعاء بحقه امام المحاكم العادية دون التقيد بحكم المادة 31 من القرار 186/1926 .