تتحقق صفة العقار المأجور للاستثمار التجاري أو الصناعي متى كان عقد الإيجار قد خصّصه لهذا الغرض، لأن صفة المأجور لا تنشأ قانوناً إلا من عقد إيجار؛ ويُعتدّ بالغرض التجاري للمأجور ولو كانت طبيعته الأصلية غير تجارية.
إن جملة (العقارات المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي.الخ) لملمع إليها في المادة الأولى من المرسوم 111 المؤرخ في 11/2/1952 تعني العقارات المخصصة بعقد الإيجار للاستثمار المشار إليه إذ لا يمكن إن يعتبر العقار مأجورا بالمعنى القانوني و يتخذ صفة المأجور إلا إذا كان معقودا عليه بموجب عقد إيجار إن المحال المؤجر لأغراض تجارية تعد محالا تجارية و لو كانت بطبيعتها غير معدة للتجارة