• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الأقارب منذ بدء الإيجار مع المستأجر الأصلي تجعلهم في حكم المستأجرين ولا تبرر الإخلاء

يُعامل الأقارب المقيمون مع المستأجر الأصلي منذ بدء الإيجار، متى كانت إقامتهم ضمن ترتيبات السكن العائلي وبمشاركة في الأجرة المتفق عليها، معاملة المستأجرين، فلا تقوم بحقهم أسباب الإخلاء المبنية على عدم الصفة أو على مجرد عدم ذكر أسمائهم في العقد.

نص الاجتهاد

إن إقامة الأقارب منذ بدء الإيجار مع المستأجر الأصلي يجعلهم بحكم المستأجرين ما دام لم يسكنوا لقاء مبلغ معين وإنما لقاء مشاركتهم بدفع الأجور المتفق عليها مع المؤجر. وإقامة الصهر مع زوجته المقيمة في المأجور منذ بدء الإيجار لا يبرر الإخلاء. المناقشة: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:1 – لم تقم أدلة قاطعة على أن المطعون ضده كان يقيم مع المستأجر كأحد أفراد أسرته وذهب الشاهد قاسم. إلى أنه سمع من المستأجر رضا أنه استأجر العقار لصالح المطعون ضده مما يؤكد أنه لم يكن أحد أفراد أسرته.2 – لم يرد أي ذكر للمطعون ضده في عقد الإيجار وإقامته مع المستأجر لا تجعل منه أحد أفراد أسرته.فعن مجمل أسباب الطعن:فمن حيث المحكمة استخلصت أن المطعون ضده كان يقيم مع المستأجر منذ بدء الإيجار وهو صهره زوج ابنته.ومن حيث أن العلاقة بين المستأجر الأصلي وصهره يمكن أن تكيف على أن المستأجر وابنته يقيمان في المأجور منذ بدء الإيجار وإن إقامة الصهر كانت تبعاً لزوجته التي اتخذت من بيت أبيها داراً للزوجية أو أن المستأجر الأصلي رضا. وهو رب الأسرة اختار أن تبقى ابنته مقيمة في المأجور بعد زواجها هذا بصرف النظر عن أن إقامة الأقارب منذ بدء الإيجار مع المستأجر الأصلي يجعلهم بحكم المستأجرين ما داموا لم يسكنوا لقاء مبلغ معين وإنما كانت إقامتهم لقاء مشاركتهم بدفع الأجور المتفق عليها مع المؤجر مما يجعل ما جاء في أسباب الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه. لهذا، حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي: 1 – رفض الطعن.