• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض المحكمة طلب الاستجواب يُعدّ قضاءً ضمنيًا بعدم توافر مبرر له

إذا لم تستجب المحكمة لطلب الاستجواب، فإن سكوتها الإجرائي يُفسَّر على أنه رفضٌ ضمني للطلب لانتفاء المبرر الذي يدعو إلى الاستجواب.

نص الاجتهاد

إن عدم استجابة المحكمة لطلب الاستجواب يفيد أنها بقضائها الضمني لم تجد مبرراً له