إذا لم تستجب المحكمة لطلب الاستجواب، فإن سكوتها الإجرائي يُفسَّر على أنه رفضٌ ضمني للطلب لانتفاء المبرر الذي يدعو إلى الاستجواب.
إن عدم استجابة المحكمة لطلب الاستجواب يفيد أنها بقضائها الضمني لم تجد مبرراً له