اليمين المتممة من وسائل الإثبات التقديرية التي لا تقيد قناعة المحكمة؛ فلها العدول عن توجيهها، ولها كذلك طرح أثرها بعد أدائها متى وجدت ما يبرر ذلك.
ان اليمين المتممة لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها كما لها ان لا تأخذ بها بعد تأديتها بصرف النظر عما اذا كانت قدمت أدلة جديدة بعد تأديتها ام لا .