• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة العدول عن توجيه اليمين المتممة أو عدم الأخذ بها بعد أدائها دون تقيدها بظهور أدلة جديدة

اليمين المتممة من وسائل الإثبات التقديرية التي لا تقيد قناعة المحكمة؛ فلها العدول عن توجيهها، ولها كذلك طرح أثرها بعد أدائها متى وجدت ما يبرر ذلك.

نص الاجتهاد

ان اليمين المتممة لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها كما لها ان لا تأخذ بها بعد تأديتها بصرف النظر عما اذا كانت قدمت أدلة جديدة بعد تأديتها ام لا .