تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يوجب عليها القانون إعلان موقفها أو عقيدتها مقدماً قبل استكمال سماع البينات والمرافعات.
ان المحكمة غير ملزمة قانونا أن تكشف مقدما عن عقيدتها في تقدير الأدلة المساقة من الخصوم .