• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة قانوناً بأن تكشف مقدماً عن عقيدتها في تقدير أدلة الخصوم

تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يوجب عليها القانون إعلان موقفها أو عقيدتها مقدماً قبل استكمال سماع البينات والمرافعات.

نص الاجتهاد

ان المحكمة غير ملزمة قانونا أن تكشف مقدما عن عقيدتها في تقدير الأدلة المساقة من الخصوم .